السيد محسن الخرازي
207
خلاصة عمدة الأصول
احتمال العقوبة واحتمال التكليف ومع عدم إحراز الموضوع لا مجال للتمسك بقاعدة وجود دفع الضّرر المحتمل . وأمّا الثاني فلأنّ احتمال العقوبة على تقدير ( أي تقدير المراجعة إلى القاعدتين ) محكوم بالعدم إذ قاعدة قبح العقاب بلا بيان تنفي الملازمة بين التكليف واستحقاق العقوبة على مخالفة بما هو بل تفيد أنّ الملازمة إنّما تكون بين التكليف الذي قامت عليه الحجة واستحقاق العقوبة فالاستدلال بقاعدة قبح العقاب بلا بيان للجزم بعدم العقوبة لاللفراغ عن حكم العقاب المحتمل لاعلى تقدير إذ المفروض عدم احتمال العقاب لاعلى تقدير بمجرد احتمال التكليف لأنّه فرع إحراز الملازمة بين المحتملين كما عرفت . وإن كان موضوع قاعدة دفع المحتمل أعم من الاحتمال على تقدير ولا على تقدير لان ملاكه أعم كما هو واضح فاحتمال التكليف ملازم لاحتمال العقوبة لاحتمال الملازمة واقعاً بين مخالفة التكليف واستحقاق العقوبة فالموضوع محرز قبل المراجعة إلى القاعدتين . وحينئذٍ فتقديم قاعدة قبح العقاب بلا بيان على قاعدة دفع الضّرر المحتمل لأجل أنّ قاعدة دفع الضّرر المحتمل حكم في فرض الاحتمال وقاعدة قبح العقاب بلا بيان حيث تنفي الملازمة بين مخالفة التكليف الواقعي واستحقاق العقوبة فهي رافعة للاحتمال بتّا بحيث لا يحتمل العقوبة على تقدير لإبطال التقدير بقاعدة قبح العقاب فهي واردة على قاعدة دفع الضّرر المحتمل . وبالجملة إنّ القياس في قاعدة قبح العقاب بلا بيان مركّب من صغرى وجدانية وكبرى برهانية فالنتيجة المتحصّلة منهما قطعيّة بتيّة وأمّا القياس في قاعدة وجوب